قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من مقتضيات مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، معتبرة أن بعضها يمس بمبادئ المساواة والأمن القانوني التي يكفلها الدستور.
وأوضحت المحكمة أن المقتضيات المتعلقة بتلقي العقود من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع عبر “الإشارة المفهومة” لا توفر ضمانات قانونية كافية للتعبير عن إرادتهم بشكل يقيني، مما يخل بمبدأ المساواة الفعلية وحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما اعتبرت أن عبارة “ذكورا وإناثا” الواردة ضمن شروط شهود اللفيف تفتقر إلى الوضوح والدقة، وتفتح الباب أمام تأويلات واجتهادات قضائية متباينة، بما يمس بالأمن القانوني واستقرار المراكز القانونية.
وفي المقابل، صرحت المحكمة بمطابقة عدد من المواد الأخرى للدستور، من بينها المادة 120 المتعلقة باللجنة التأديبية للعدول، مع التأكيد على أن دور وزير العدل يقتصر على تنفيذ المقررات التأديبية دون إعادة النظر فيها.
ويُنتظر أن تتم مراجعة المقتضيات التي شملها قرار عدم الدستورية قبل استكمال المسطرة التشريعية النهائية لمشروع القانون.
20 دقيقة : عادل بوحجاري














