المحكمة الدستورية تُسقط مقتضيات من قانون العدول بسبب غموض شهادة اللفيف وضعف ضمانات ذوي الإعاقة

منذ ساعتين
المحكمة الدستورية تُسقط مقتضيات من قانون العدول بسبب غموض شهادة اللفيف وضعف ضمانات ذوي الإعاقة

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من مقتضيات مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، معتبرة أن بعضها يمس بمبادئ المساواة والأمن القانوني التي يكفلها الدستور.

وأوضحت المحكمة أن المقتضيات المتعلقة بتلقي العقود من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع عبر “الإشارة المفهومة” لا توفر ضمانات قانونية كافية للتعبير عن إرادتهم بشكل يقيني، مما يخل بمبدأ المساواة الفعلية وحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما اعتبرت أن عبارة “ذكورا وإناثا” الواردة ضمن شروط شهود اللفيف تفتقر إلى الوضوح والدقة، وتفتح الباب أمام تأويلات واجتهادات قضائية متباينة، بما يمس بالأمن القانوني واستقرار المراكز القانونية.

وفي المقابل، صرحت المحكمة بمطابقة عدد من المواد الأخرى للدستور، من بينها المادة 120 المتعلقة باللجنة التأديبية للعدول، مع التأكيد على أن دور وزير العدل يقتصر على تنفيذ المقررات التأديبية دون إعادة النظر فيها.

ويُنتظر أن تتم مراجعة المقتضيات التي شملها قرار عدم الدستورية قبل استكمال المسطرة التشريعية النهائية لمشروع القانون.

20 دقيقة : عادل بوحجاري

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

باستمراركم في تصفح هذا الموقع، نعتبر أنكم موافقون على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" أو التقنيات الأخرى المماثلة لها والتي تتيح قياس نسب المتابعة وتقترح عليكم خاصيات تشغيل ذات صلة بمواقع التواصل الاجتماعي أو محتويات أخرى أو إعلانات قائمة على خياراتكم الشخصية

موافق