دخلت مقتضيات قانونية جديدة حيز التنفيذ بالمغرب ابتداء من يوم الاثنين 1 يونيو 2026، تفرض تسجيل جميع الوكالات المرتبطة بالتصرفات العقارية في سجل رسمي خاص بالوكالات المتعلقة بالحقوق العينية لدى المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك في إطار تعزيز الأمن القانوني وحماية المعاملات العقارية.
وبموجب هذه المستجدات، أصبح تقييد الوكالات في السجل الرسمي شرطا أساسيا للاعتداد بها قانونيا، سواء تعلق الأمر بوكالات البيع أو الشراء أو الرهن أو غيرها من التصرفات المرتبطة بنقل الحقوق العينية أو التصرف فيها.
ويشمل هذا الإجراء الوكالات التي يحررها العدول والموثقون والمحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض، إضافة إلى الموظفين المكلفين بالتوثيق لدى القنصليات والسفارات المغربية بالخارج. كما أُسندت مسؤولية التسجيل إلى المهني أو الجهة التي قامت بتحرير الوكالة، مع السماح بالنسبة للوكالات المحررة بالخارج للموكل أو الوكيل بالقيام بهذه العملية.
وأكدت المقتضيات الجديدة أن أي وكالة غير مسجلة بالسجل الرسمي للوكالات الخاصة بالحقوق العينية لن تنتج أي أثر قانوني في المعاملات العقارية المنجزة بناء عليها، الأمر الذي قد يؤدي إلى رفض العقود المرتبطة بالعقارات المحفظة أو في طور التحفيظ عند إيداعها أو تسجيلها لدى مصالح المحافظة العقارية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 31.18 المتعلق بتعزيز تأمين المعاملات العقارية، حيث يهدف إلى الحد من مخاطر التزوير والاستعمال غير المشروع للوكالات، وإرساء آليات أكثر شفافية لتتبع التصرفات المرتبطة بالحقوق العينية.
ويراهن المشرع على هذا المستجد القانوني لتعزيز الثقة في المعاملات والاستثمارات العقارية بالمملكة، عبر إرساء منظومة رسمية تضمن حماية حقوق الأطراف المتعاقدة وترفع من مستوى الموثوقية في تداول الحقوق العينية.
20 دقيقة : التحرير













