أيدت المحكمة الدستورية المغربية، في قرارها رقم 256/25 الصادر في 8 غشت 2025، تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب التي تفرض حصر إبداء الرأي في التعبير الشفوي أو الكتابي فقط، ومنع رفع اللافتات الاحتجاجية أو التوضيحية والاعتصامات داخل البرلمان.
القرار يلزم النواب بالحضور والمشاركة الفعلية في اللجان والجلسات، مع احترام الانضباط ومنع أي أشكال احتجاجية بصرية. كما يمنح رئيس الجلسة أو اللجنة صلاحية اتخاذ إجراءات تأديبية في حال المخالفة، وفق المادة 396.
المحكمة أكدت أن هذا التقييد لا يعد مساسا بحرية التعبير، بل تنظيما يهدف إلى ضمان حسن سير العمل البرلماني وتفادي إرباك الاجتماعات، بما يعزز فعالية ودور المؤسسة التشريعية.
20 دقيقة : هيئة التحرير














