20 دقيقة
بعد إصدار المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2024/11/07 في حكم جنحي ضبطي عادي علنيا ابتدائيا وحضوريا على بعض الموظفات والموظفين الذين رفعت القائدة السابقة للمقاطعة 18 ضدهم بسبب (السب والقدف بوسائل الكترونية ونشر أخبار زائفة واستجماعهما الأركان التكوينية لها، والتشهير مع التقاط وتوزيع صور الغير دون موافقته، واهانة موظف عمومي اثناء قيامه بمهامه). قررت القائدة إكرام استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة الأسبوع الماضي. تتوفر الجريدة على نسخة منه:
وكانت المحكمة الابتدائية بوجدة حكمت علنيا ابتدائيا وحضوريا (تتوفر الجريدة على نسخة من الحكم). أولا: في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة متهمين (…..) من أجل السب والقذف بوسائل الكترونية ونشر أخبار زائفة والتصريح ببراءتهما منه ومؤاخذتهما من أجل المشاركة في النقاط وتسجيل صورا للغير بدون إذن وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه بعد إعادة التكييف، وعقابهما بثلاثة أشهر (3) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها (500) درهم لكل واحد منهما، ومؤاخذة المتهمتين (……) من أجل ما نسب إليهما. وعقاب كل واحدة منهما بأربعة (4) أشهر حبسا نافذا، وبغرامة مالية نافذة قدرها (500) درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء المتهمة (….).
وقضت ثانيا في الدعوى المدنية التابعة: في الشكل بقبولها في الموضوع: بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 40000 درهم مع الصائر تضامنا مجبرا في الادنى باستثناء متهمة واحدة “بدون اجبار”.
وجاءت هذه الأحكام بعدما رفعت القائدة إكرام، التي تسلمت إدارة الملحقة الإدارية الثامنة عشر بوجدة سنة 2019، واستمر عملها في فترة “كورونا”. (رفعت) دعوى قضائية ضد موظفتين وعوني سلطة طبقا للمنسوب إليهم كل على حدة، (السب والقدف بوسائل الكترونية ونشر أخبار زائفة واستجماعهما الأركان التكوينية لها، والتشهير مع التقاط وتوزيع صور الغير دون موافقته، واهانة موظف عمومي اثناء قيامه بمهامه).
بناء على ذلك، اقتضى نظر المحكمة تمتيع المتهمين بظروف التخفيف نظرا لظروفهم الاجتماعية ولانعدام سوابقهم. وحيث يتعين تحميل المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى باستثناء المتهمة (…..) دون إجبار لبلوغها الستين.
ثانيا: في الدعوى المدنية التابعة
في الشكل حيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبولها شكلا.
في الموضوع: حيث تطلب المطالبة بالحق المدني الحكم على المتهمين بأدائهم فيما بينهم لفائدتها تعويضا مدنيا يقدر في 400.000,000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأقصى.
وحيث إن إدانة المتهمين من أجل المبين أعلاه، يجعل مسؤوليتهم عن الضرر اللاحق بالمطالبة بالحق المدني قائمة ما دام أن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر علاقة مباشرة طبقا لمقتضيات الفصل 78 من ق ل ع.
وحيث ارتأت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ورعيا منها لجسامة الضرر وظروف المتسبب فيه تحديد قيمة التعويض جبرا له في المبلغ الوارد بمنطوق الحكم بعده. وحيث يتعين تحميل المتهمين الصائر تضامنا.
وسبق للإدارة الترابية أن أوقفت القائدة المعنية على ذمة البحث 20 يوما بعد ذلك تم تنقيلها إلى الإدارة المركزية وخلال التعيينات الأخيرة تم تعيينها كقائدة بمنطقة اكادير مسقط رأسها. وبذلك يكون القضاء قد أنصف المسؤولة الترابية مما تعرضت له اثناء اشتغالها بوجدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المدانين ربطوا اتصالاتهم بمعارف القائدة من أجل التنازل عن القضية قبل استئنافها، إلا أن نفس المصدر أكد أن المسؤولة الترابية ستباشر استئناف الحكم لما تعتبره احكاما غير منصفة لها بسبب ما تعرضت له من تشويه وسب وقذف.