صادقت المحكمة الدستورية على التعديلات الجديدة للنظام الأساسي للقضاة، مؤكدة مطابقة القانون التنظيمي رقم 09.25 للدستور، والذي يعدّل القانون رقم 106.13.
القرار شمل مواد أساسية، أبرزها المادة 69 والمادة 71 المكررة، التي تمنح للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية إصدار قرارات تنظيمية لتطبيق إجراءات مرتبطة بالحالات المرضية والحوادث، إضافة إلى طرق الاستفادة من الرخص الاستثنائية. واعتبرت المحكمة أن هذه الصلاحية تعزز مبدأ فصل السلط واستقلالية القضاء، وأن القرارات ستكون تطبيقية بحتة لا تمس بالضمانات الأساسية للقضاة.
كما أقرت المحكمة الفقرة التي تمنح المسؤولين القضائيين تحديد أوقات استفادة القاضيات من رخصة الرضاعة، معتبرة ذلك إجراء تنظيميا لضمان حسن سير العمل بالمحاكم.
وبناء على ذلك، أكدت المحكمة أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، وأمرت بتبليغ القرار لرئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
صورة تعبيرية













