21/11/2019
انعقد يوم الخميس 23 من ربيع الأول1441 الموافق لـ 21 نونبر2019، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
وقد توقف رئيس الحكومة، خلال كلمته عند أهمية مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، المعروض أمام هذا الاجتماع الأسبوعي، باعتباره يندرج ضمن اهتمام الحكومة بمجموعة من الفئات الاجتماعية، التي توجد إما في وضعية إعاقة، أو في وضعية شيخوخة، أو أنها تعاني الهشاشة وتحتاج إلى رعاية اجتماعية معينة.
وأوضح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة، لأنه سيسهم في تأهيل العنصر البشري العامل في هذا القطاع من خلال فتح المجال لتكوين العاملين الاجتماعيين في تخصصات محددة من أجل الاهتمام بفئات اجتماعية بطريقة مهنية، مبرزا أن هناك فئة من العاملين الاجتماعيين، وتشتغل حاليا في عدد من المؤسسات، إلا أن هناك حاجة لتكوين أعداد أكبر، قد تصل إلى عشرات الآلاف في السنوات المقبلة.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة، أهمية وضع إطار قانوني محدد، لتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وجعلها مهنة مقننة بشواهد ودبلومات معينة.
وشكر بالمناسبة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، باعتبارها القطاع المعني، وكذا الأمانة العامة للحكومة على برمجة مشروع القانون، قصد المدارسة في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم، وهو قانون، يؤكد رئيس الحكومة، أنه سيمكن من الاهتمام بشريحة مهمة في المجتمع، وسيساعد على تطوير العمل الاجتماعي في بلادنا، بنوع من المهنية والجودة العالية، وهو أمر نحرص عليه، يقول رئيس الحكومة، الذي نوه بمؤسسات التكوين المهني بجميع أنواعها الخاص والعام، لانخراطها في هذا الورش، الأمر الذي سيساهم في تحقيق درجة أكبر من الاندماج الاجتماعي للفئات المستهدفة والاستجابة لحاجياتها الخاصة.
وفي ختام كلمته، عبر رئيس الحكومة عن أمله في أن تصدر النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون، في أقرب الآجال، وذلك بعد أن يصادق عليه البرلمان، لينطلق هذا الورش الذي سيكون له تأثير مهم، على فئات اجتماعية واسعة.
إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، تقدمت به وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية، والمساواة والأسرة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد شروط وقواعد وكيفية مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، إما بصفة مستقلة، أو في إطار عقد شغل، يخضع لتشريع الشغل الجاري به العمل، وكذا تحديد الصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، لاسيما في علاقتهم مع الغير، المستفيد من الخدمة الاجتماعية، استرشادا بمبادئ التكفل بالغير، كما هي محددة في القانون رقم 65.15، المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وحسب مشروع القانون، فإنه يقصد بالعاملة أو العامل الاجتماعي، كل شخص يقوم بصفة مهنية، بتدخلات لفائدة فرد أو جماعة، يراد منها تقديم مساعدة اجتماعية، أو خدمات لتأهيل الأفراد، أو مساعدتهم، أو حمايتهم، أو إدماجهم.
ويشترط فيه أن يكون حاصلا في أحد التخصصات، ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، على إحدى الشهادات أو الدبلومات، المحددة قائمتها بنص تنظيمي.
كما ينص هذا المشروع، على أن العاملين الاجتماعيين، بكل جهة من جهات المملكة، ينتظمون في جمعية مهنية، تسهر على ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته، بصفة قانونية، وتمثيله لدى الإدارات، وكذا المساهمة في تأطير وتأهيل المهنة، بالإضافة إلى تقوية قدرات العاملات والعاملين الاجتماعيين.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسومين، تقدم بهما وزير الطاقة والمعادن والبيئة: ويهم النص الأول، مشروع مرسوم رقم 2.18.165 يتعلق بتحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 47.09، المتعلق بالنجاعة الطاقية، في إطار الإستراتيجية الطاقية الوطنية التي تمت بلورتها، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية.
ويهدف مشروع المرسوم، إلى تحديد الشروط والمقتضيات التي يجب إتباعها، لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية، حيث ينص على أن هذه المقاولات، تؤهل وحدها لإجراء الدراسات، التي تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة، وتأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة.
كما يتضمن مشروع المرسوم، أحكاما تتعلق بطلب الترخيص والمراجع التقنية، في ميدان النجاعة الطاقية، والإمكانيات البشرية، والتجهيزات، والموارد المالية، وكذا التزامات هذه المقاولات.
أما النص القانوني الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.543، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.807، الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016)، بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، بشأن مسطرة منح السندات المنجمية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تجاوز الصعوبات، التي واجهت تنزيل بعض مقتضيات المرسوم، سالف الذكر، لاسيما تلك المتعلقة بإعادة منح رخص البحث، ورخص الاستغلال المسحوبة، أو المنتهية صلاحيتها، أو المتخلى عنها، وذلك بتغيير وتتميم المواد 4 و8 و10 و16 و19 و21 و24، من المرسوم المشار إليه أعلاه، والتي تهم أساسا:
– الوثائق التي يجب أن يقدمها صاحب طلب الرخصة؛
– شروط تفويت أو إيجار رخص البحث، ورخص الاستغلال؛
– مراجعة مبلغ الأجرة عن الخدمات المقدمة، من لدن الإدارة المكلفة بالمعادن، والمتعلقة بإحداث وتجديد السندات المنجمية، وكذا تلك المتعلقة بالتجاويف، والفضلات، وأكوام الأنقاض.
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس الحكومي، على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين:
بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة:
– المصطفى مجدوبي، مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة.
بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي:
– سعيدي عفاف، مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة.
بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
– خالد بنيشو، مدير الشؤون القانونية والمنازعات – قطاع التربية الوطنية.
– عبد السلام ميلي، مدير الارتقاء بالرياضة المدرسية – قطاع التربية الوطنية.
– مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون – قطاع التربية الوطنية.