بعد دخول القانون رقم 46.21 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين حيّز التنفيذ، وجّه رئيس النيابة العامة هشام بلاوي دورية إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك لحشد تعبئة فورية: اجتماعات داخلية للتعريف بمضامين القانون، وتفعيلٍ صارمٍ لدور النيابة العامة في مواكبة المهنة ومراقبتها وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء.
أبرز المستجدات العملية:
- توسيع الاختصاص المكاني ليشمل دائرة محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يتواجد داخل نفوذها مكتب المفوض القضائي.
- أداء اليمين المهنية أمام محكمة الاستئناف بدل المحكمة الابتدائية.
- إلزامية مسك سجل إلكتروني وآخر ورقي تحت مراقبة رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضٍ منتدَب.
- اعتبار الانقطاع غير المبرر عن العمل مخالفة مهنية، وكذلك التخلف غير المبرر عن التكوين المستمر.
- توسيع مهام التنفيذ لتشمل الإفراغات والبيوع العقارية وفق شروط القانون، إضافة إلى عروض الوفاء والإيداع بأمر قضائي أو بطلب مباشر، والتحصيل الودي للديون الخاصة.
في الشق الرقابي، رسّخ القانون دور النيابة العامة في تفتيش ومراقبة مكاتب المفوضين القضائيين. كما قيّد قرار التوقيف المؤقت بوجوب الحصول على إذن من وزير العدل، وأسند للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين إبداء الرأي في الإخلالات المهنية المعروضة عليه.
الدورية شددت على أن الإطار التشريعي الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية داخل المنظومة القضائية وحماية حقوق المتقاضين، مع دعوة فورية لوضع مضامينه موضع التطبيق داخل المحاكم.
20 دقيقة : عادل بوحجاري












